اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

420

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

( 875 ) 8 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ابن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ( 1 ) ، قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ، ولا ضرورة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه ( 2 ) . الثاني إلى إبراهيم بن شيبة : ( 876 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين ، وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب : إن جامعك وإياهم موضع ، فلم تجد بدا من الصلاة ، فأذن لنفسك ، وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبح ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدمت ترجمته في الحديث السابق . ( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 384 ، ح 1455 . التهذيب : ج 2 ، ص 209 ، ح 819 . عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة : ج 4 ، ص 346 ، ح 5347 ، وص 387 ، ح 5457 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه ) . ( 3 ) في الوسائل : أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . ( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 276 ، ح 807 . عنه الوافي : ج 8 ، ص 1185 ، ح 8008 ، ووسائل الشيعة ج 8 ، ص 363 ، ح 10912 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( شرائط إمام الجماعة ) .